إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
شفاء العليل شرح منار السبيل
217561 مشاهدة
اشتبه ماء طهور بنجس

قوله: [وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة] ؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله في الكافي .


الشرح: قوله (بما لا تجوز الطهارة به) هو الماء النجس والطاهر على تقسيمهم السابق للمياه، وأما على الرأي الصحيح فإن ما لا تجوز الطهارة به هو الماء النجس دون غيره، ولهذا فإنه إذا اشتبه طهور بنجس لم يجز استعماله أي منهما، لأنه لا يدري أيصيب الطهور أم لا، ولأن اجتناب النجاسة واجب، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يجوز له التحري في هذا لأنه قد يخطئ في تحريه ذاك فيستعمل النجس في طهارته، ولهذا قالوا بأنه يدعهما على حالهما ويتيمم.
وذهب الشافعي إلى أنه يتحرى، وهذا هو الأقرب، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في مسألة الشك في الصلاة فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ولأنه إذا تعذر اليقين رجع الإنسان إلى غلبة الظن.
وصورة المسألة: إنسان عنده إناءان من الماء: أحدهما طهور والآخر نجس، فشك أيهما الطهور، فإنه يتحرى أيهما الطهور ويستعمله، فإن لم يستطع فإنه لا يستعملهما بل يجتنبهما ويتيمم لصلاته؛ لأنه غير قادر على استعماله الماء لاشتباه الطهور بالنجس، فيشمله قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا .
وأما قوله المؤلف (ويتيمم بلا إراقة) فهو رد على من اشترط إراقة الماء الطهور والنجس للتيمم ليكون عادما للماء حقيقة، وهذا قول في المذهب والصواب أنه لا يشترط ذلك لأنه عاجز عن استعمال الماء.